responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 433
ومستند الكل مفهوم الروايات [1]، وعدل المصنف عن ترجيح قول، لعدم دليل قوي على الترجيح.
ويمكن حمل الروايات [2] على اختلاف عادات النساء فإن بعضهن تلد لتسعة، وبعضهن لعشرة، وقد يتفق نادرا بلوغ سنة، واتفق الأصحاب على أنه لا يزيد عن سنة مع أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله حملت به أمه أيام التشريق، واتفقوا على أنه ولد في شهر ربيع الأول فأقل ما يكون لبثه في بطن أمه سنة وثلاثة أشهر [3]، وما نقل أحد
[1] التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 166 باب 7 من أبواب لحوق الأولاد بالآباء الأحاديث.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 433.
[3] هذا إشكال من (الشارح) رحمه الله على الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين.
وخلاصته: أنه كيف يقولون بأن أكثر الحمل سنة ولا يزيد على ذلك مع أن (الرسول الأعظم) صلى الله عليه وآله مكث في بطن أمه أكثر من ذلك:
أي (سنة وثلاثة أشهر)، لأن العلماء متفقون على أن بداية حمله كانت في أيام التشريق وهو الحادي عشر، أو الثاني عشر، أو الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
ثم إن العلماء متفقون على أن ميلاده المبارك كان في ربيع الأول إما في اليوم الثاني عشر أو السابع عشر منه.
إذن تكون مدة الحمل سنة وثلاثة أشهر.
ولا يمكن أن يكون ميلاده الشريف في ربيع الأول من تلك السنة، لأنه يلزم أن تكون مدة الحمل ثلاثة أشهر وهو غير ممكن أيضا هذا هو الإشكال المشهور والجواب هو - على ما تعرض له كثير من العلماء رضوان الله عليهم ويوجهون به ما ذكره الشارح رحمه الله من انعقاد نطفته الطاهرة في أيام التشريق، وميلاده في 12
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست