responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 431
الزوجين، ولأنهما [1] إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان، وإن رأيا التفريق توقف على الإذن، ولو كان [2] توكيلا لكان تابعا لما دل عليه لفظهما.
وبذلك [3] يضعف قول القاضي بكونه [4] توكيلا استنادا [5] إلى أن البضع حق للزوج، والمال حق للمرأة، وليس لأحد التصرف فيهما إلا بإذنهما [6]، لعدم الحجر عليهما، لأن [7] إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل [8].

[1] أي الحكمين. كما وأنهما الفاعل في (رأيا).
[2] أي البعث لو كان توكيلا ولم يكن حكما لكان تابعا لدلالة لفظ.
الحكمين من الإصلاح، أو التفريق ولم يجز للوكيل التصرف من تلقاء نفسه، بخلاف ما إذا كان البعث بمعنى التحكيم فإنه لا يكون تابعا لما دل عليه لفظ الحكمين في الموردين.
بل للحكمين من الإصلاح إن رأيا، أو التفريق.
[3] أي وبما أن البعث بمعنى التحكيم، لا الوكالة، لأنه لو كان وكالة كان تابعا لما دل عليه لفظهما.
[4] أي البعث.
[5] دليل لقول (القاضي) رحمه الله في كون البعث توكيلا، لا تحكيما.
[6] من الإصلاح، أو التفريق فليس لأحد أن يتصرف من قبل نفسه، بل لا بد من الإذن من صاحب المال، ومن صاحب البضع.
[7] رد من الشارح رحمه الله على ما أفاده (القاضي) رحمه الله (من أن البعث توكيل).
[8] وهو المدين الذي يتسامح في أداء دينه. فلصاحب الدين حينئذ التصرف في مال المدين شرعا بقدر طلبه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست