responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 428
أو تتثاقل إذا دعاها إليه [1]، لا مطلق حوائجه، إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع، (أو تغير عادتها في أدبها معه قولا) كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل، (أو فعلا) كأن يجد إعراضا، وعبوسا بعد لطف وطلاقة، ونحو ذلك (وعظها [2]) إلا بلا هجر، ولا ضرب فلعلها تبدي عذرا وتتوب عما جرى منها من غير عذر.
والوعظ كأن يقول: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك، واحذري العقوبة، ويبين لها ما يترتب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة وسقوط النفقة، والقسم [3] في الدنيا.
(ثم حول ظهره إليها في المضجع [4]) بكسر الجيم إن لم ينجع الوعظ، (ثم اعتزلها) ناحية في غير فراشها، (ولا يجوز ضربها) إن رجا رجوعها بدونه [5] (فإذا امتنعت من طاعته فيما يجب له) ولم ينجع ذلك كله (ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها) فلا تجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا [6] تدرج إلى الأقوى فالأقوى (ما لم يكن مدميا، ولا مبرحا) أي شديدا كثيرا قال الله تعالى:
" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " [7].

[1] أي إلى الاستمتاع.
[2] جواب للشرط في قول (المصنف) رحمه الله (فإذا ظهرت أمارته).
[3] وهي المضاجعة إذا كان للزوج زوجات متعددة.
[4] إذا لم تتب ولم تؤب.
[5] أي بدون الضرب.
[6] أي وإن لم ينفع الضرب.
[7] النساء: الآية 33.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست