(ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع) وله ثلاث ليال يبيتها حيث شاء، وللزوجتين ليلتان من الأربع، وله ليلتان. (وعلى هذا فإذا تمت الأربع [3] فلا فاضل له)، لاستغراقهن النصاب، ومقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدء بها، وهو أشهر القولين، لورود الأمر [4] بها مطلقا [5]، وللشيخ قول أنها لا تجب إلا إذا ابتدأ بها، واختاره المحقق [6] في الشرائع، والعلامة [7] في التحرير. وهو
[1] القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر من باب (ضرب يضرب).
[2] في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء: الآية 18.
[3] أي الزوجات الأربع.
[4] أي لورود الأمر بالقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث.
[5] سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن أم لا.
[6] مضى شرح حال المحقق قدس سره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 325 تحت رقم 4.
[7] هو (آية الله) العلامة الشيخ جمال الدين أبو منصور (الحسن بن سديد
[2] في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء: الآية 18.
[3] أي الزوجات الأربع.
[4] أي لورود الأمر بالقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث.
[5] سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن أم لا.
[6] مضى شرح حال المحقق قدس سره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 325 تحت رقم 4.
[7] هو (آية الله) العلامة الشيخ جمال الدين أبو منصور (الحسن بن سديد