responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 392
ولا تعلق له به [1].
(وخيار العيب على الفور) عندنا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره، سواء الرجل والمرأة، ولو جهل الخيار، أو الفورية فالأقوى أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور، وكذا لو نسيهما [2]، ولو منع منه [3] بالقبض على فيه [4] أو التهديد على وجه يعد إكراها فالخيار بحاله إلى أن يزول المانع، ثم تعتبر الفورية حينئذ.
(ولا يشترط فيه [5] الحاكم)، لأنه حق ثبت فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق، خلافا لابن الجنيد رحمه الله.
(وليس) الفسخ (بطلاق) فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق [6] ولا يعد في الثلاث [7]، ولا يطرد معه [8] تنصيف المهر،
[1] مرجع الضمير التداوي. ومرجع الضمير في له (الزوج) أي لا تعلق للزوج بتداوي الزوجة لهذا المرض.
[2] أي الخيار، أو الفورية.
[3] أي من الفسخ.
[4] أي فمه.
[5] أي في الفسخ إذن الحاكم، أو حضوره.
[6] من الشهود، وطهر غير المواقعة.
[7] أي لو فسخ الزوج العقد، ثم عقد عليها ثانيا وطلق بعد ذلك مرتين فلا يعد الفسخ طلقة أولى حتى تحرم عليه في الطلاق الثاني وتحتاج إلى المحلل.
[8] أي مع الفسخ تنصيف المهر بأن تستحق الزوجة نصف المهر، بل لا تستحق شيئا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست