responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 391
المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء.
وفيه قوة:
وفي بعض كلام أهل اللغة أن العفل هو القرن فيكون منصوصا، وفي كلام آخرين أن الألفاظ الثلاثة [1] مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطء.
(ولا خيار) للزوج (لو تجددت) هذه العيوب (بعد العقد) وإن كان قبل الوطء في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم، واستصحابا لحكم العقد، واستضعافا لدليل الخيار.
وقيل: يفسخ بالمتجدد مطلقا [2] عملا بإطلاق بعض النصوص [3] وقيد ثالث بكونه [4] قبل الدخول.
والأشهر الأول [5]، (أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء)، أو العفلاء، لانتفاء الضرر مع إمكانه، (أو) كان الوطء غير ممكن، لكن كان يمكن (علاجه) بفتق الموضع، أقطع المانع، (إلا أن تمتنع المرأة) من علاجه، ولا يجب عليها الإجابة، لما فيها [6] من تحمل الضرر والمشقة، كما أنها لو أرادته [7] لم يكن له المنع، لأنه تداو
[1] وهو العفل، والقرن، والرتق.
[2] سواء وجدت العيوب قبل الدخول أم بعد الدخول.
[3] في صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382.
[4] أي تجدد العيوب.
[5] وهو عدم الخيار لو تجددت العيوب بعد العقد مطلقا، سواء قبل الدخول أم بعده.
[6] أي في الإجابة.
[7] أي العلاج.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست