responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 389
واستصحابه [1] من غير نص.
وربما منع من الأمرين [2] معا، لأن الزائد [3] هنا بمنزلة السلعة والثقبة وهما لا يوجبان الخيار.
والظاهر أن الشيخ فرضه [4] على تقدير الاشتباه، لا الوضوح [5] لأنه حكم [6] في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا، أو زوجة أعطي نصف النصيبين، لكنه [7]
[1] أي استصحاب صحة العقد عند الشك في جواز الفسخ بعد ظهور أحدهما خنثى.
[2] وهما: النفرة والعار.
[3] أي العضو الزائد هنا وهو (ظهور أحدهما خنثى) بمنزلة السلعة والثقبة والسلعة بكسر السين زيادة في البدن كالغدة. والثقبة بضم الثاء: الثقب الصغير.
جمعها ثقب وثقب.
[4] أي فرض الحكم بالخيار في الخنثى على تقدير الاشتباه أي لم يحكم عليه بأحد القسمين.
[5] كما قال صاحب القول بأنه لو حكم على الخنثى بأحد القسمين الذكورية أو الأنوثية.
[6] أي (الشيخ) حكم في ميراث الخنثى المشكل أنه لو كان زوجا، أو زوجة بنصف نصيب الزوج، ونصف نصيب الزوجة كما يأتي مفصلا في كتاب الميراث فهذا الحكم من (الشيخ) قدس سره دليل على أن موضع النزاع في الخنثى المشكل، لأن أخذ الخنثى نصف النصيبين دليل على صحة زوجيته، لا كما حكم الشارح رحمه الله قريبا ببطلان النكاح لو ظهر أحدهما خنثى مشكل.
[7] أي الحكم بزوجية الخنثى المشكل كما أفاده الشيخ.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست