responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 387
والعمدة على تحققه كيف كان.
(ولو تجددت) هذه العيوب غير الجنون (بعد العقد فلا فسخ) تمسكا بأصالة لزوم العقد، واستصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ.
وقيل: يفسخ بها مطلقا [1]، نظرا إلى إطلاق الأخبار [2] بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع [3].
وما ورد منها [4] مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها [5] سندا، ودلالة، ولمشاركته ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي [6] وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول، لا بعده استنادا إلى خبرين [7] لا ينهضان حجة، وتوقف في المختلف. وله وجه.
(وقيل) والقائل الشيخ: (لو بان) الزوج (خنثى فلها الفسخ)، وكذا العكس [8].
(ويضعف بإنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل) ولا يحتاج رفعه إلى الفسخ، (وإن كان محكوما بذكوريته) بإحدى العلامات الموجبة لها
[1] سواء حصل العيب قبل العقد أم بعده.
[2] الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث [3] وهو حدوث العيب بعد العقد.
[4] أي من الأخبار.
[5] أي للأخبار الدالة على الفسخ بإطلاقها كما أشير إليها في الهامش رقم 2.
[6] وهو قوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار).
[7] راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 427 الحديث 13 - 14.
[8] أي لو بانت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست