responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 385
ما ذكر [1]، لأن الجنون فنون، والجامع لها فساد العقل على أي وجه كان.
وفي بعض الأخبار [2] تصريح بجواز فسخها بالحادث منه [3] بعد العقد.
وقيل: يشترط فيه [4] كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة.
وليس عليه دليل واضح.
(وفي معنى الخصاء الوجاء) بكسر أوله والمد، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، بل قيل: إنه من أفراد الخصاء فيتناوله نصه [5]، أو يشاركه [6] في العلة المقتضية للحكم [7]، (وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة) فلو بقي قدرها فلا خيار، لإمكان الوطء حينئذ (وشرط العنة) بالضم (أن يعجز عن الوطء في القبل والدبر منها ومن غيرها) فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة، أو وطء غيرها فليس بعنين.
وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوزه [8]
[1] قبل العقد وبعده، وطأ أم لا.
[2] الوسائل كتاب النكاح باب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 [3] أي من الجنون.
[4] أي في الجنون.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 [6] مرجع الضمير (الخصاء). وفاعل يشاركه (الوجاء): أي يشارك الوجاء الخصاء.
[7] وهو جواز الفسخ.
[8] أي عند من يجوز الوطي في الدبر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست