responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 372
ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع ولا دليل عليه [1] بعده فينتفي [2] بالأصل، فإن التسليم حق عليها، والمهر حق عليه والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به [3] إلى أن يثبت الناقل [4].
وقيل: لها الامتناع كقبل الدخول، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها، ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره والأقوى الأول [5]. هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله، لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. مع احتمال عدمه [6] لصدق القبض.
(التاسعة - إذا زوج الأب ولده الصغير) الذي لم يبلغ ويرشد [7] (وللولد [8] مال يفي) بالمهر (ففي ماله [9] المهر، وإلا) يكن له
[1] أي على المنع.
[2] أي المنع.
[3] أي بهذا الأصل.
[4] عن عدم التعلق.
[5] وهو عدم جواز امتناعها.
[6] أي عدم حق الامتناع لو دخل بها كرها.
[7] عطف على يبلغ: فالمعنى: أنه إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يبلغ، ولم يرشد ترتب عليه الحكم الآتي.
[8] الواو حالية: أي والحال أن للولد ما لا يفي بمهر الزوجة.
[9] أي ففي مال الولد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست