وقيل: لها الامتناع كقبل الدخول، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها، ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره والأقوى الأول [5]. هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله، لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. مع احتمال عدمه [6] لصدق القبض.
(التاسعة - إذا زوج الأب ولده الصغير) الذي لم يبلغ ويرشد [7] (وللولد [8] مال يفي) بالمهر (ففي ماله [9] المهر، وإلا) يكن له
[1] أي على المنع.
[2] أي المنع.
[3] أي بهذا الأصل.
[4] عن عدم التعلق.
[5] وهو عدم جواز امتناعها.
[6] أي عدم حق الامتناع لو دخل بها كرها.
[7] عطف على يبلغ: فالمعنى: أنه إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يبلغ، ولم يرشد ترتب عليه الحكم الآتي.
[8] الواو حالية: أي والحال أن للولد ما لا يفي بمهر الزوجة.
[9] أي ففي مال الولد.
[2] أي المنع.
[3] أي بهذا الأصل.
[4] عن عدم التعلق.
[5] وهو عدم جواز امتناعها.
[6] أي عدم حق الامتناع لو دخل بها كرها.
[7] عطف على يبلغ: فالمعنى: أنه إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يبلغ، ولم يرشد ترتب عليه الحكم الآتي.
[8] الواو حالية: أي والحال أن للولد ما لا يفي بمهر الزوجة.
[9] أي ففي مال الولد.