responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 37
حينئذ، وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي، ولو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، فعلى الأول [1] لا تنفذ [2]، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة، وعلى الثاني [3] يحتمل الأمرين [4]. وإن كان النفوذ [5] أوجه.
(والمعتبر بالتركة) بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها (حين الوفاة) لا حين الوصية، ولا ما بينهما، لأنه [6] وقت تعلق الوصية بالمال (فلو قتل فأخذت ديته حسبت) الدية (من تركته) واعتبر ثلثها، لثبوتها بالوفاة، وإن لم تكن عند الوصية.
وهذا [7] إنما يتم بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كمأة دينار مثلا، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث وكانت التركة حين
[1] وهو انتقال التركة إلى الوارث ابتداء بعد الموت، ثم منه إلى الموصى له [2] أي إجازة المحجور عليه.
[3] وهو أن الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت.
[4] وهما: نفوذ الإجازة، وعدم نفوذها.
(أما الأول) فلأن الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت فلم يكن منه تصرف فيما يتعلق بنفسه شخصيا.
(وأما الثاني) فلأن إجازته تدل على ملكيته ظاهرا فيتعلق به حق الغرماء فلا تنفذ إجازته بالنسبة إلى الوصية.
[5] أي نفوذ الإجازة.
[6] أي لأن حين الوفاة.
[7] أي اعتبار الثلث حين الوفاة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست