responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 369
(وكذا لو تزوجها [1] بعبدين فمات أحدهما، أو باعته فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف)، لأنه تلف على ملكها واستحقاقه لنصفه [2] تجدد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره.
والتقريب ما تقدم [3].
(الثامنة - للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا) موسرا كان الزوج أم معسرا عينا كان المهر أم منفعة، متعينا كان أم في الذمة، لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة [4]. ومن حكمها [5] أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر فيجبرهما الحاكم على التقابض معا، لعدم الأولوية، بوضع [6] الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها [7]، ويأمرها بالتمكين.

[1] أي لو أمهر الزوج زوجته بعبدين.
[2] أي لنصف المهر.
[3] في هبة العين من إشاعة حقه في جميع العين وقد ذهب نصفها فيرجع إلى بدله الذي هو المثل، أو القيمة.
[4] أي معاملة محضة، لأنه من الأمور العبادية التي تحتاج إلى قصد القربة.
[5] أي من حكم المعاوضة.
[6] الجار والمجرور متعلق ب‌ " التقابض " أي فيجبرهما الحاكم على التقابض بأن يأمر الزوج أن يضع الصداق عند عدل، ويأمر الزوجة بتمكين نفسها له. فهذا هو التقابض في باب النكاح.
وأما في سائر المعاملات فالتقابض يحصل بجعل كل واحد العوض في يد صاحبه [7] مرجع الضمير (الزوجة)، ومرجع الضمير في لم يدفعه (الزوج) أي إن لم يدفع الزوج الصداق إلى الزوجة يأمره الحاكم بوضعه عند عدل، ويأمر الزوجة بتمكين نفسها له.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست