responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 351
لو قيل به، لرواية [1] زرارة عن الباقر عليه السلام، وعلله [2] بأنه " إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج عليه نساءه، وإذا حكمنه فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان، أو كثيرا ".
(ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم)، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، وسواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض [3] واستقر في ذمه الزوج.
(ولو مات الحاكم [4] قبل الدخول والحكم فالمروي [5]) في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها، أو حكمه فمات، أو ماتت قبل الدخول: (أن لها المتعة)، والميراث، ولا مهر لها، ويؤيده أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل،
[1] المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 350.
[2] أي وعلل الإمام عليه السلام جواز ما يحكم به الزوج وإن كان قليلا وعدم لزوم ما تحكم به الزوجة إن جاوزت مهر السنة بقوله عليه السلام: (إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه.
وإذا حكمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا)
.
[3] أي لزم الحاكم أن يفرض ويقدر المهر فإذا قدر استقر المهر في ذمة الزوج.
[4] المراد منه هنا: الذي فوض إليه الحكم في المهر.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 21 من أبواب المهور الحديث 2 والحديث منقول بالمعنى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست