responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 345
الصحيح حجة بينة، نعم يستحب الاقتصار عليه [1] لذلك.
(ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره) بالكيل، أو الوزن، أو العدد كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، وقبة من طعام لا يعلم كيلها، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة، واغتفار الباقي [2] في النكاح، لأنه [3] ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه [4].
ويشكل الحال [5] لو تلف قبل التسليم، أو بعده وقد طلقها قبل الدخول. ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا، ووصفا [6] إن كان مما يعتبر به [7]، أو وصفا خاصة [8] إن اكتفي به [9] كالعبد
[1] أي على مهر السنة لذلك أي لأجل الخبر الضعيف الذي استدل به (السيد المرتضى) قدس سره المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344.
[2] أي اغتفار الباقي مما شاهده وخمنه.
[3] أي النكاح.
[4] مرجع الضمير (المشاهد المخمن). ومرجع الضمير في ينافيه (المعاوضة) أي ليس النكاح معاوضة محضة كبقية العقود حتى يضربه ما يضر بسائر المعاوضات إذا لم يعلم وزن القطعة، أو كيل القبة بتمامها وكمالها.
[5] فيما إذا كان المهر بالرؤية فإنه لا يعلم مقدار المهر حتى يعطي للزوجة نصف المهر.
[6] كالذهب الخالص مثلا.
[7] أي إن كان المهر مما يعتبر فيه القدر فلا بد من تقديره بالكيل، أو الوزن أو العدد.
[8] ككون العبد شابا متعلما يعلم العلم الفلاني مثلا.
[9] أي كما في مورد العين فإنه يكتفى فيه بالوصف خاصة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست