وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال، وإلا استسعى في ثمنه، والأول [6] أشهر، (ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز) أما غيره [7] فلا يكره مطلقا (وأن ينام [8]
صحة شرط الرقية.
[1] أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف.
[2] أي تحليل الأمة.
[3] أي سوغنا التحليل للعبد.
[4] في قول (المصنف) رحمه الله: (فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه).
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
[6] وهي الحرية.
[7] أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة.
[8] أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين.
[1] أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف.
[2] أي تحليل الأمة.
[3] أي سوغنا التحليل للعبد.
[4] في قول (المصنف) رحمه الله: (فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه).
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
[6] وهي الحرية.
[7] أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة.
[8] أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين.