responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 339
عدم صحة الشرط، حيث أطلق الحرية وهو الوجه، ولا يخفى أن ذلك [1] مبني على الغالب من حرية الأب، أو على القول باختصاصه [2] بالحر فلو كان مملوكا وسوغناه [3] كما سلف [4] فهو رق، (و) حيث يحكم بحريته (لا قيمة على الأب) مع اشتراط حريته إجماعا، ومع الإطلاق على أصح القولين، وبه أخبار [5] كثيرة، ولأن الحرية مبنية على التغليب ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور، ولا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية، والحر لا قيمة له.
وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال، وإلا استسعى في ثمنه، والأول [6] أشهر، (ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز) أما غيره [7] فلا يكره مطلقا (وأن ينام [8]
صحة شرط الرقية.
[1] أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف.
[2] أي تحليل الأمة.
[3] أي سوغنا التحليل للعبد.
[4] في قول (المصنف) رحمه الله: (فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه).
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
[6] وهي الحرية.
[7] أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة.
[8] أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست