وعلى القولين [8] لا بد من القبول، لتوقف الملك عليه أيضا.
وقيل: إن الفائدة [9] تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا:
[1] أي التحليل.
[2] وهو العقد الدائم.
[3] فيما نحن فيه فإنه ليس له حكم من أحكام النكاح.
[4] وهي المتعة.
[5] أي المتعة هنا منتفية أيضا فإذن لا يكون التحليل عقد دوام، ولا متعة [6] أي في النكاح والملك.
[7] وهي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: الآية 4 - 5 [8] وهما: أن التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح.
[9] أي فائدة كون التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح تظهر في إباحة المولى جاريته لعبده.
فإن قلنا: بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية، وأما إن قلنا: إن التحليل يفيد التمليك فحلية وطي الجارية متوقعة على تملك العبد، فإن قلنا بتملكه حل له الوطي، وإن قلنا بعدم تملكه فلا يحل له الوطي.
[2] وهو العقد الدائم.
[3] فيما نحن فيه فإنه ليس له حكم من أحكام النكاح.
[4] وهي المتعة.
[5] أي المتعة هنا منتفية أيضا فإذن لا يكون التحليل عقد دوام، ولا متعة [6] أي في النكاح والملك.
[7] وهي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: الآية 4 - 5 [8] وهما: أن التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح.
[9] أي فائدة كون التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح تظهر في إباحة المولى جاريته لعبده.
فإن قلنا: بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية، وأما إن قلنا: إن التحليل يفيد التمليك فحلية وطي الجارية متوقعة على تملك العبد، فإن قلنا بتملكه حل له الوطي، وإن قلنا بعدم تملكه فلا يحل له الوطي.