responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 336
(والأشبه أنه [1] ملك يمين لا عقد نكاح)، لانحصار العقد في الدائم والمتعة وكلاهما منتفيان عنه لتوقف رفع الأول [2] على الطلاق في غير الفسخ بأمور محصورة ليس هذا منها، ولزوم المهر فيه بالدخول وغير ذلك من لوازمه، وانتفاء اللازم [3] يدل على انتفاء الملزوم، ولتوقف الثاني [4] على المهر والأجل وهما منتفيان هنا أيضا فينتفي [5]، ولأن عقد النكاح لازم، ولا شئ من التحليل بلازم، وإذا انتفى كونه عقدا ثبت الملك، لانحصار حل النكاح فيهما [6] بمقتضى الآية [7].
وعلى القولين [8] لا بد من القبول، لتوقف الملك عليه أيضا.
وقيل: إن الفائدة [9] تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا:

[1] أي التحليل.
[2] وهو العقد الدائم.
[3] فيما نحن فيه فإنه ليس له حكم من أحكام النكاح.
[4] وهي المتعة.
[5] أي المتعة هنا منتفية أيضا فإذن لا يكون التحليل عقد دوام، ولا متعة [6] أي في النكاح والملك.
[7] وهي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: الآية 4 - 5 [8] وهما: أن التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح.
[9] أي فائدة كون التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح تظهر في إباحة المولى جاريته لعبده.
فإن قلنا: بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية، وأما إن قلنا: إن التحليل يفيد التمليك فحلية وطي الجارية متوقعة على تملك العبد، فإن قلنا بتملكه حل له الوطي، وإن قلنا بعدم تملكه فلا يحل له الوطي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست