responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 335
(وفي صحته [1] بلفظ الإباحة قولان): أحدهما إلحاقها به [2]، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه.
والأكثر على منعه [3] وقوفا فيما خالف [4] الأصل على موضع اليقين، وتمسكا بالأصل [5]، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه [6].
وهو الأقوى، وتمنع المرادفة [7] أولا، ثم الاكتفاء بالمرادف مطلقا [8] فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية، وفيه شائبة العبادة، والاحتياط فيه مهم فإن جوزناه [9] بلفظ الإباحة كفى أذنت وسوغت وملكت ووهبت ونحوه.

[1] أي وفي صحة التحليل.
[2] أي إلحاق الإباحة بلفظ التحليل.
[3] أي على منع وقوع التحليل بلفظ الإباحة.
[4] أي لأجل الوقوف على موضع اليقين وهو التحليل بلفظ (أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها) لأن غيره وهي إباحة تحليل البضع بلفظ (أبحت) خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين.
[5] وهي الحرمة فيما إذا شك في حلية الوطي بغير لفظ أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها.
[6] أي على الاحتياط.
[7] أي مرادفة (أبحت) لتينك الصيغتين وهما: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها.
[8] أي حتى في النكاح فإنه لو سلم الاكتفاء بالألفاظ المترادفة، لكنه لا نسلم اكتفاءها في النكاح، لأنه مبني على الاحتياط الأكيد اللازم.
[9] أي التحليل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست