responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 334

[4] أي عدم لحوق أحكام الطلاق لهذا الفرد الذي كان زواج الأمة للعبد بلفظ العقد.
[5] أي مثل هذا العقد وإن كان بلفظ (أنكحت).
[6] أي بنفس التحليل.
[7] الوسائل كتاب النكاح باب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
[8] أي في التحليل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست