responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 324
لا السبب [1] التام في الإباحة، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك، لا بالجميع، وتحقق المسبب [2] عند تمام [3] السبب لا يوجب كون الجزء الأخير [4] منه سببا تاما.
(ولو أعتقت المملوكة) التي قد زوجها مولاها قبل العتق (فلها الفسخ)، لخبر [5] بريرة وغيره [6]، ولما فيه [7] من حدوث الكمال وزوال الإجبار.
ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده.
والفسخ (على الفور) اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع
إتماما للسبب، لأن أحد الشريكين كان يملك نصف منافعها بسبب ملكه نصف رقبتها فلما أحل الشريك لشريكه وطيها تم له سبب التحليل فاستباح الوطي بسبب واحد وهو التحليل.
[1] بالنصب خبر ل‌ (يكون) أي لا يكون التحليل سببا تاما وعلة تامة في هذا المورد وهو تحليل الشريك حصته لشريكه.
إذن كانت استباحة البضع بسببين: الملك والتحليل.
[2] وهي إباحة الوطي.
[3] وهو تحليل أحد الشريكين حصته للشريك الآخر.
[4] وهو التحليل. ومرجع الضمير في منه (السبب) أي لا يكون التحليل الذي هو الجزء الأخير من السبب سبيا تاما.
[5] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود على الإماء الأحاديث.
[6] أي ولغير خبر بريرة راجع نفس المصدر الحديث 25.
[7] أي في العتق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست