responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 323
بالملك مع اشتراكهما [1] في أصل الإباحة، والرواية [2] ضعيفة السند.
وأما تعليل الجواز بأنها [3] قبل التحليل محرمة وإنما حلت به [4] فالسبب واحد ففيه [5] أنه [6] حينئذ يكون تمام [7] السبب،
فالمعنى: أنه كما تغاير الإباحة بالعقد الإباحة بالملك.
كذلك تغاير الإباحة بالتحليل الإباحة بالملك.
[1] أي اشتراك العقد والملك في الإباحة:
أي كل منهما يفيد الإباحة ولا يجتمعان.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 322.
وجه الضعف أنك قد عرفت في الهامش رقم 1 ص 322 أن الحديث مروي عن (محمد بن قيس) لا عن (محمد بن مسلم) ومحمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره، ولا يعلم أيهما مراد.
[3] أي بأن الجارية قبل التحليل من أحد الشريكين حصته للشريك الآخر كانت محرمة على الشريك الآخر، لعدم جواز وطيها بدون إجازة الشريك. لكن لما حللها له استباح وطيها له بسبب واحد وهو (التحليل) فحينئذ لا يلزم من التحليل استباحة البضع بسببين.
[4] أي بسبب تحليل الشريك.
[5] هذا دليل المانع على عدم جواز وطي الجارية المشتركة بين الشريكين بسبب تحليل الشريك حصته لشريكه.
ورد على التعليل المذكور في الهامش رقم 3 (من أن حرمة الوطي على الشريك الآخر كانت قبل التحليل من الشريك وبعد التحليل انتفت الحرمة).
[6] أي التحليل المذكور من قبل الشريك لشريكه حينئذ أي حين أن حلل الشريك حصته لشريكه.
[7] بالنصب خبر ل‌ (يكون) أي التحليل من قبل الشريك لشريكه يكون
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست