responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 32
الدال على عدم إرادة فقراء غير ملته، ونحلته، (ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين) لهم في الحال بأن جعلنا اللفظين بمعنى واحد، كما ذهب إليه بعضهم، (أو أسوأ) حالا كما هو الأقوى، (وإلا فلا) يدخلون، لاختلاف المعنى، وعدم دلالة دخول الأضعف على دخول الأعلى، بخلاف العكس.
وذكر جماعة من الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ، والتساوي إنما هو مع اجتماعهما كآية الزكاة، أما مع انفراد أحدهما خاصة فيشمل الآخر إجماعا. وكأن المصنف لم تثبت عنده هذه الدعوى. (وكذا) القول (في العكس) بأن أوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء على القول بالتساوي، أو كون الفقراء أسوء حالا، وإلا [1] فلا: وعلى ما نقلناه عنهم يدخل كل منهما في الآخر هنا مطلقا [2].

[1] أي إذا كان الفقراء أحسن حالا من المساكين فلا يدخلون في الوصية للمساكين.
[2] سواء كانوا أسوء حالا أم لا فيما إذا انفردوا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست