responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 313
على الأصل حيث لا نص.
(ولو شرط أحد الموليين انفراده [1] بالولد، أو بأكثره [2] صح) الشرط، لعموم " المؤمنون عند شروطهم "، ولأنه شرط لا ينافي النكاح، (ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر) للأخبار [3] الكثيرة الدالة عليه، سواء في ذلك [4] الأب والأم، ولأنه [5] نماء الحر في الجملة وحق الحرية مقدم، لأنها أقوى، ولهذا بني العتق على التغليب والسراية [6].
وقول [7] ابن الجنيد: بأنه لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي على حق الله تعالى ضعيف.
(ولو شرط مولى الرق) منهما (رقيته جاز) وصار رقا (على قول مشهور) بين الأصحاب (ضعيف المأخذ)، لأنه رواية [8] مقطوعة دلت على أن ولد الحر من مملوكة مملوك، وحملوها على ما إذا شرط
[1] أي أحد الموليين.
[2] أي بأكثر الولد.
[3] راجع الوسائل كتاب النكاح باب 30 باب نكاح العبيد والإماء، الأخبار [4] أي في كون الحر أحد الزوجين.
[5] أي الولد نماء الحر ولو كان من أحد الطرفين [6] كما إذا عتق بعض العبد فإنه تسري الحرية في جميعه وينعتق قهرا.
[7] مبتداء خبره (ضعيف).
[8] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 باب 30 ص 336 الحديث 9.
لا يخفى أن الشارح رحمه الله أفاد في جهة ضعف المأخذ كون الخبر مقطوع السند وهو كذلك كما في المصدر المشار إليه.
لكن الحديث في (الإستبصار والكافي) مذكور موصول السند.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست