responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 299
والأظهر مختار المصنف [1]. ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه، أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك [2] عملا بالشرط، وبطلانه [3] لمخالفته مقتضاه، لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين، وإلا انتفى منهما.
(ويقع بها الظهار) على أصح القولين، لعموم الآية [4] فإن المستمتع بها زوجة ولم تخص [5]، بخلاف ما سبق [6]، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: " الظهار مثل الطلاق [7] ".

[1] وهو ثبوت التوارث مع شرطه في متن العقد.
[2] أي ثبوته لأحدهما خاصة.
[3] أي بطلان شرط الإرث من جانب واحد، لمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى التوارث.
[4] وهو قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
المجادلة: الآية 3.
حيث إن لفظ نسائهم اسم جمع أضيف إلى الضمير فيفيد العموم، سواء كانت الزوجات دائميات أم متمتعات.
[5] أي من نسائهم في الآية الكريمة لم تخص بالدائميات.
[6] من اللعان والايلاء والإرث فإن هذه الثلاثة لا تكون للنساء المتمتعات [7] الوسائل كتاب الظهار باب 2 الحديث 3.
والخبر منقول بالمعنى إذ الرواية هكذا: قال عليه الصلاة والسلام: (لا تكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست