أحدهما: التوارث مطلقا [3].
وثانيها: عدمه مطلقا [4].
وثالثها: ثبوته [5] مع عدم شرط عدمه.
حيث أن الآيتين صريحتان في إرث الزوج من الزوجة وإرث الزوجة من الزوج مطلقا، سواء كان العقد دائما أم منقطعا.
فالآيتان مطلقتان في إرث كل واحد من الآخر من دون فرق في النكاح.
[1] أي الأخبار المطلقة والآيتان الكريمتان المذكورتان في الهامش رقم 9 ص 297 لا تقاوم الصحيحة المذكورة في الهامش رقم 1 ص 297 في قول:
(الإمام الصادق) عليه السلام:
(من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها) فتلك الأخبار والآيات تقيد بهذه الصحيحة وتجعل التوارث بين الزوجين إذا كان العقد دائما.
[2] أي الصحيحة المذكورة في الهامش رقم 1 ص 297.
[3] سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا. ومستند هذا القول الرواية المذكورة في الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 9.
[4] سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا. ومستند هذا القول قول (الإمام الصادق) عليه السلام: (من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها) كما علمت في الهامش رقم 1 ص 297.
فهذه الصحيحة صريحة في عدم التوارث بينهما سواء اشترطا أم لا.
[5] أي ثبوت التوارث إن لم يشترطا عدم التوارث.
ومستند هذا القول الرواية في الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 2.
فالآيتان مطلقتان في إرث كل واحد من الآخر من دون فرق في النكاح.
[1] أي الأخبار المطلقة والآيتان الكريمتان المذكورتان في الهامش رقم 9 ص 297 لا تقاوم الصحيحة المذكورة في الهامش رقم 1 ص 297 في قول:
(الإمام الصادق) عليه السلام:
(من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها) فتلك الأخبار والآيات تقيد بهذه الصحيحة وتجعل التوارث بين الزوجين إذا كان العقد دائما.
[2] أي الصحيحة المذكورة في الهامش رقم 1 ص 297.
[3] سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا. ومستند هذا القول الرواية المذكورة في الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 9.
[4] سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا. ومستند هذا القول قول (الإمام الصادق) عليه السلام: (من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها) كما علمت في الهامش رقم 1 ص 297.
فهذه الصحيحة صريحة في عدم التوارث بينهما سواء اشترطا أم لا.
[5] أي ثبوت التوارث إن لم يشترطا عدم التوارث.
ومستند هذا القول الرواية في الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 2.