responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 296
" فإن عزموا الطلاق " فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه.
(ولا لعان إلا في القذف بالزنا) على قول المرتضى والمفيد استنادا إلى أنها زوجة فيقع بها اللعان، لعموم قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم [1] " فإن الجمع المضاف يعم، وأجيب بأنه [2] مخصوص بالسنة، لصحيحة [3] ابن سنان عن الصادق عليه السلام " لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها " ومثله رواية [4] علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام. ولا قائل بالفرق بين الحر والعبد، فالقول بعدم وقوعه [5] مطلقا قوي.
وأما لعانها لنفي الولد فمنفي إجماعا، ولانتفائه [6] بدونه.
(ولا توارث) بينهما (إلا مع شرطه) في العقد فيثبت على حسب ما يشترطانه [7]، أما انتفاؤه [8] بدون الشرط فللأصل، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا، بل الثابت
يشمل كل الأفراد. فكيف يمكن أن يقال: إن العام لفظ (للذين يؤلون).
والحال أنهما ليسا من صيغ العموم، بل هما مطلقان والمطلق يقيد، لا أنه يخصص [1] البقرة: الآية 227.
[2] أي عموم الآية المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 1.
[3] الوسائل كتاب اللعان باب 5 الحديث 4.
[4] نفس المصدر الحديث 11.
[5] أي بعدم وقوع الطلاق مطلقا، سواء كان الملاعن حرا أم عبدا.
[6] أي ولانتفاء الولد من دون حاجة إلى اللعان.
[7] من طرف واحد، أو من الطرفين.
[8] أي أما انتفاء الإرث من دون شرط التوارث فللأصل الأولى وهو عدم إرث الإنسان مال شخص آخر من دون أن يثبت سبب شرعي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست