responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 29
دال على ذلك. ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين، ونحوهم ممن يعرف نسبه مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا.
ولا فرق بين الوراث، وغيره [1]، ولا بين الغني، والفقير، ولا بين الصغير، والكبير، ولا بين الذكر، والأنثى. وقيل: ينصرف إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام، لا مطلق الأنساب استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " قطع الإسلام أرحام الجاهلية " فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب، وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم، لقوله تعالى عن ابن نوح:
" إنه ليس من أهلك [2] "، ودلالتهما [3] على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الأول.
(والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا) من كل جانب على المشهور والمستند [4] ضعيف وقيل إلى أربعين دارا، استنادا إلى رواية عامية.
والأقوى الرجوع فيهم إلى العرف، ويستوي " فيه " مالك الدار،
[1] في استحقاقه من الوصية، سواء كان يرث أم لا.
[2] هود: الآية 46.
[3] أي الآية والحديث.
[4] وهو الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: (حريم المسجد أربعون ذراعا، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها).
الوسائل كتاب أبواب العشرة باب 90 - الحديث 4.
ويمكن استفادة أن الجار إلى أربعين ذراعا من هذه الرواية. كما وأنها دليل للقول الثاني القائل بأنه إلى (أربعين دارا).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست