(في عدد ونصاب)، ومن أنها تصح بالكتابية ابتداء.
(ولا تقدير في المهر قلة وكثرة)، بل ما تراضيا عليه مما يتمول ولو بكف من بر وقدره الصدوق بدرهم، (وكذا) لا تقدير (في الأجل) قلة وكثرة، وشذ قول بعض الأصحاب بتقديره [1] قلة بما بين طلوع الشمس والزوال، (ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى) كما لو طلق في الدوام قبله وفي إلحاق هبة بعض المدة قبله [2] بالجميع نظر، والأصل يقتضي عدم السقوط ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع، أو البعض لم يسقط منه شئ قطعا، لاستقراره بالدخول.
والظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول.
(ولو أخلت بشئ من المدة) اختيارا قبل الدخول، أو بعده (قاصها) من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر.
ولو كان المنع لعذر كالحيض، والمرض، والخوف من ظالم لم يسقط [3] باعتباره شئ.
ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة [4]: كالاختياري، نظرا إلى أنه