responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 284
أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها، حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية، وكثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدل على منعه [1] وذلك عجيب.
(وإيجابه كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة [2]. ولا إشكال هنا في متعتك، (وقبوله كذلك [3] ويزيد) هنا (ذكر الأجل) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان، (وذكر المهر) المضبوط كذلك [4] بالكيل، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة [5] ولو أخل به [6] بطل العقد، بخلاف الدائم.
وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام شرطا وولاية، وتحريما بنوعيه [7] (إلا ما استثني) من أن [8] المتعة لا تنحصر
[1] أي منع نكاح المتعة.
[2] وهي أنكحت وزوجت ومتعت.
[3] أي كالدائم في وقوعه بلفظ قبلت النكاح أو التزويج أو التمتع.
[4] أي المحروس عن الزيادة والنقصان.
[5] كما لو جعل الرجل شاة مهرا فإنه لا بد من توصيفها من كونها سمينة أو مهزولة.
[6] أي بذكر الأجل.
[7] وهما: التحريم العيني كالأخت والأم والبنت. والتحريم الجمعي كالجمع بين الأختين.
فكما أن عين الأخت والأم والبنت والجمع بين الأختين في العقد الدائم حرام كذلك في العقد المنقطع.
[8] هذه الجملة وما بعدها وهو (ومن أنها تصح بالكتابية) هو المستثنى من أحكام العقد الدائم: أي أن العقد بالعدد الكثير من النساء، والعقد بالكتابية
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست