(وإيجابه كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة [2]. ولا إشكال هنا في متعتك، (وقبوله كذلك [3] ويزيد) هنا (ذكر الأجل) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان، (وذكر المهر) المضبوط كذلك [4] بالكيل، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة [5] ولو أخل به [6] بطل العقد، بخلاف الدائم.
وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام شرطا وولاية، وتحريما بنوعيه [7] (إلا ما استثني) من أن [8] المتعة لا تنحصر
[1] أي منع نكاح المتعة.
[2] وهي أنكحت وزوجت ومتعت.
[3] أي كالدائم في وقوعه بلفظ قبلت النكاح أو التزويج أو التمتع.
[4] أي المحروس عن الزيادة والنقصان.
[5] كما لو جعل الرجل شاة مهرا فإنه لا بد من توصيفها من كونها سمينة أو مهزولة.
[6] أي بذكر الأجل.
[7] وهما: التحريم العيني كالأخت والأم والبنت. والتحريم الجمعي كالجمع بين الأختين.
فكما أن عين الأخت والأم والبنت والجمع بين الأختين في العقد الدائم حرام كذلك في العقد المنقطع.
[8] هذه الجملة وما بعدها وهو (ومن أنها تصح بالكتابية) هو المستثنى من أحكام العقد الدائم: أي أن العقد بالعدد الكثير من النساء، والعقد بالكتابية
[2] وهي أنكحت وزوجت ومتعت.
[3] أي كالدائم في وقوعه بلفظ قبلت النكاح أو التزويج أو التمتع.
[4] أي المحروس عن الزيادة والنقصان.
[5] كما لو جعل الرجل شاة مهرا فإنه لا بد من توصيفها من كونها سمينة أو مهزولة.
[6] أي بذكر الأجل.
[7] وهما: التحريم العيني كالأخت والأم والبنت. والتحريم الجمعي كالجمع بين الأختين.
فكما أن عين الأخت والأم والبنت والجمع بين الأختين في العقد الدائم حرام كذلك في العقد المنقطع.
[8] هذه الجملة وما بعدها وهو (ومن أنها تصح بالكتابية) هو المستثنى من أحكام العقد الدائم: أي أن العقد بالعدد الكثير من النساء، والعقد بالكتابية