responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 241
العدة تزويجها، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه [1] ثم أراد نكاحها.
(الثامنة عشر: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير) منها، أو من وكيلها أو وليها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه [2] " فإن النهي ظاهر في التحريم، ولما فيه من إيذاء المؤمن، وإثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه [3]، ولو رد لم تحرم [4] إجماعا. ولو انتفى الأمران [5] فظاهر الحديث [6] التحريم أيضا، لكن لم نقف على قائل به، (ولو خالف)، وخطب، (وعقد صح) وإن فعل محرما، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة، وصحة العقد.
(وقيل: تكره الخطبة) بعد إجابة الغير من غير تحريم، لأصالة الإباحة، وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة، ولعدم ثبوت الحديث [7] كحديث [8]،
[1] مرجع الضمير (النظر): أي كما لو نظر الرجل إلى امرأة يحرم النظر إليها.
[2] مسلم ج 4 ص 138 طبعة مشكول.
[3] أي إلى إيذاء المؤمن، وإثارة الشحناء وهما محرمان.
[4] أي الخطبة الثانية الموجهة من الرجل الثاني لم تحرم لو ردت المرأة الإجابة الأولى.
[5] أي الإجابة والرد من المرأة.
[6] وهو المشار إليه في الهامش رقم 2.
[7] المشار إليه في الهامش رقم 2.
[8] أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 2.
مثل الحديث الوارد في النهي عن الدخول في معاملة الغير فكما أنه غير ثابت كذلك هذا فلا يصح التمسك به.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست