responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 217
والثاني [1]، لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل [2] فإذا لم يحصل [3] اعتبرت الحقيقة، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى [4] خاصة، فإن علاقتي [5] المجاز منتفيتان عن الثالثة [6]، إذ لا مجاورة لها للعدية، ولا أكثرية [7] لها.
بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة [8] والثاني [9] أقوى فإن كانت العدية هي الأولى تعلق التحريم بالخامسة
[1] أي ويحتمل الثاني وهو اعتبار إكمال تسع طلقات للعدة حقيقة.
[2] إذ مقتضى الأصل عدم اغتفار الثالثة.
[3] أي التوالي.
[4] دون الطلقة الثانية.
[5] وهما: المجاورة، والكل والجزء كما عرفت في الهامش رقم 3 ص 212.
[6] أي عن الطلقة الثالثة التي كانت طلاقا بائنا، إذ لا مجاورة لهذه الثالثة بالطلاق العدي، إذ الثانية ليست ذات عدة حتى تجاورها، بل الأولى ذات عدة فقط ومرجع الضمير في لها (الثالثة).
[7] أي ولا أكثرية للعدية لأن الأولى ذات عدة لا غير.
[8] ولا يخفى عليك أن الثالثة في كلتا الحالتين ليست ذات عدة، بل هي طلاق بائن، إلا أنها في هذه الصورة جاوزت الثانية التي كانت ذات عدة فسميت ذات عدة مجازا.
[9] وهو إكمال الطلقات التسع للعدة حقيقة، لأن الطلاق العدي في كل ثلاث طلقات هي الطلقة الأولى.
فإذن لا بد من إكمال التسع فيها حتى يتحقق التسع للعدة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست