responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 213
فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة.
وحيث كانت النصوص [1] والفتاوى مطلقة [2] في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان [3] أعم من كونها [4] متوالية ومتفرقة فلو اتفق [5]،
أن إطلاق العدي على التسع إما مجاز بعلاقة الجزء والكل فيطلق اسم الأكثر على المجموع بملاحظة الأكثرية وإن كان في هذه الطلقات ما ليس لها نصيب من العدة.
وإما لأجل علاقة المجاورة أي باعتبار أن طلاق البائن الذي هو الثالث من الثلاثة الأول والسادس من الثلاثة الثانية والتاسع من الثلاثة الثالثة مجاور مع الست العدية.
فأطلق العدي على المجموع باعتبار أن بعضها عدي حقيقة، وبعضها عدي بالمجاورة فإذن لا إشكال ولا مانع من هذا الإطلاق بعد أن كان مبناه على المجاز لأحد الأمرين المذكورين: لحاظ الأكثرية أو المجاورية.
[1] الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب 4 - الأحاديث.
[2] أي لم تتقيد تلك النصوص والفتاوى بالتوالي.
[3] كان التسع أعم من كون الطلقات متوالية أم متفرقة.
وحاصل المراد: أن النصوص الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذا الفتاوى لما كانت مطلقة ومجردة عن قيد التوالي وأنها تدل على اعتبار التسع للعدة في التحريم فقط كان التسع أعم من كون الطلقات متوالية، أم متفرقة.
[4] أي الطلقات.
[5] هذا بيان لصورة تفرق الطلقات التسع للعدة.
وتفصيل ذلك: أن الرجل لو طلق زوجته على الشرائط المعتبرة في الطلاق
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست