responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 21
السبب، أو شرط كقبول البيع فيمتنع تقدم الملك عليه، وكونها [1] من جملة العقود يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للملك، والآخر الإيجاب كما يستفاد من تعريفهم العقود بأنها الألفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له وهو العين في البيع، والمنفعة في الإجارة، ونحو ذلك فيكون الموت شرطا في انتقال الملك، كما أن الملك للعين، والعلم بالعوضين شرط فيه [2].
فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن كان مالكا للمبيع تحققت ثمرته به [3]، وإن تخلف بعضها [4] فقد يحصل منه بطلانه [5] كالعلم بالعوض، وقد تبقى موقوفة على ذلك الشرط، فإذا حصل تحقق تأثير السبب الناقل وهو العقد، كإجازة المالك في عقد الفضولي، والموت في الوصية، فالانتقال حصل بالعقد، لكنه موقوف على الشرط المذكور فإذا تأخر قبول الوصية كان الملك موقوفا عليه، والشرط وهو الموت حاصل قبله [6] فلا يتحقق الملك قبل القبول.
ويشكل [7] بأن هذا لو تم يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك به حصولا متوقفا على الشرط وهو الموت فيكون الموت كاشفا عن حصوله بعد القبول كإجازة المالك بعد العقد، والقائل
[1] أي الوصية.
[2] أي في انتقال الملك في البيع.
[3] أي بالقبول.
[4] أي بعض الشرائط.
[5] أي بطلان البيع كما إذا جهل العوض فإنه يبطل البيع.
[6] أي قبل القبول.
[7] أي القول بعدم تحقق الملك قبل القبول مشكل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست