responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 208
من الزيادة فيها [1] على الأربع، محتجا بعموم الآية [2]، وبصحيحة [3] أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال: " لا " قلت:
حكي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال: " لا "، هن من الأربع " وقد روى [4] عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: " هي إحدى الأربع ".
وأجيب بأنه محمول على الأفضل والأحوط جمعا بينهما [5] وبين ما سبق [6]، ولصحيحة [7] أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام " إجعلوهن من الأربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط قال: " نعم ".
واعلم أن هذا الحمل [8] يحسن لو صح شئ من أخبار الجواز
[1] أي الزيادة في المتعة.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 207 الشاملة للمتعة والدوام.
[3] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 الحديث 11.
[4] نفس المصدر الحديث 10.
[5] أي بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 3 - 4.
[6] وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 206، وصحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 206.
[7] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 3 حديث 9.
[8] وهو الحمل على الأفضل والأحوط لأجل الجمع بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 3 - 4، وبين صحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 206، وصحيحة زرارة في الهامش رقم 6 ص 206.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست