responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 206
ولا فرق في الأمة بين القنة، والمدبرة، والمكاتبة بقسميها [1]، حيث لم تؤد شيئا، وأم الولد، (ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة).
والحكم في الجميع إجماعي، والمعتق بعضه كالحر [2] في حق الإماء وكالعبد [3] في حق الحرائر، والمعتق بعضها كالحرة [4] في حق العبد، وكالأمة [5] في حق الحر (كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الأصح) للأصل، وصحيحة [6] زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة. قال: " كم شئت " وعن أبي بصير [7] قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: " لا ولا من السبعين " وعن زرارة [8] عن الصادق عليه السلام قال: ذكرت المتعة أهي من الأربع قال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ".
وفيه نظر: لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، والأخبار [9]
[1] المشروطة والمطلقة.
[2] فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين.
[3] فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين.
[4] أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [5] أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [6] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 - الحديث 3.
[7] نفس المصدر الحديث 7.
[8] نفس المصدر الحديث 2.
[9] المشار إليها في الهامش رقم 6 و7 و8.
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش 8، لأن في طريقها سعدان بن مسلم.
والمجهولة نفس المصدر الحديث 8.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست