responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 204
فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي [1] وبعده به [2]، ولا يحرم على المفعول بسببه شئ عندنا للأصل.
وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل، وفي كثير من الأخبار [3] إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما، ولكن المذهب الأول.
(السادسة: لو عقد المحرم) بفرض، أو نفل، بحج، أو عمرة بعد إفساده وقبله [4] على أنثى (عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد) وإن لم يدخل (وإن جهل) التحريم (لم تحرم وإن دخل بها)، لكن
[1] أي يحرم للولي أن يزوج أم الموطوء وبنته وأخته من الواطي الصغير.
[2] أي بالواطي البالغ.
[3] راجع الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 15 - الأحاديث.
ولا يخفى على المتأمل الخبير أنه ليس في تلك الروايات ما يدل على حرمة أم الفاعل وبنته وأخته على الموطوء حيث إنها تصرح بحرمة أم الموطوء وبنته وأخته على الفاعل دون العكس.
وإليك نص بعض الأخبار: قال عليه السلام في جواب من سأل عن رجل عبث بغلام: (إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته).
وفي رواية ثانية: (إذا أوقب لم تحل له أخته أبدا).
وفي ثالثة (إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته).
فهذه الأحاديث كلها صريحة في حرمة أخت الموطوء وبنته على الفاعل وليس فيها ما يدل على العكس.
[4] أي بعد إفساد العمل وقبل إفساد العمل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست