responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 203
(الخامسة: من أوقب غلاما، أو رجلا) بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يجب الغسل (حرمت على الموقب أم الموطوء) وإن علت (وأخته)، دون بناتها [1]، (وبنته) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا، ومن الرضاع على الأقوى.
ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى، عملا بالإطلاق [2] وإنما تحرم المذكورات مع سبقه [3] على العقد عليهن، (ولو سبق العقد) على الفعل (لم يحرم) للأصل، ولقولهم (عليهم السلام): لا يحرم الحرام الحلال [4].
والظاهر عدم الفرق [5] بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، وعدمه [6]، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه [7]، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
ولا فرق فيهما [8] بين الصغير والكبير على الأقوى، للعموم [9].

[1] أي دون بنات الأخت.
[2] أي عملا بإطلاق النص راجع الوسائل النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 15 - الأحاديث.
[3] أي سبق الوطي.
[4] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 328 الحديث 9.
[5] أي عدم الفرق في عدم حرمة أم الموطوء وأخته وبنته بعد العقد.
[6] أي عدم المفارقة.
[7] أي مع احتمال عدم جواز تجديد العقد.
[8] أي في الفاعل والمفعول.
[9] المشار إليه في الهامش رقم 2 المعبر عنه بالإطلاق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست