(ولو زنت امرأته لم تحرم عليه [6] على الأصح، وإن أصرت) على الزنا، للأصل [7] والنص [8]، خلافا للمفيد، وسلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل معه [9]، لاختلاط النسب حينئذ، والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظه [10] عن ذلك.
ويضعف بأن الزاني لا نسب له، ولا حرمة.
[1] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الحديث 2 [2] أي في رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201، ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 202.
[3] وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201.
[4] أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و1 ص 202 [5] أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و1 ص 202 وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 201. الدالة على الجواز.
[6] أي على بعلها.
[7] أي لأصالة الإباحة.
[8] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الأحاديث.
[9] أي مع الإصرار.
[10] أي حفظ النسب عن الاختلاط.
[3] وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201.
[4] أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و1 ص 202 [5] أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و1 ص 202 وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 201. الدالة على الجواز.
[6] أي على بعلها.
[7] أي لأصالة الإباحة.
[8] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الأحاديث.
[9] أي مع الإصرار.
[10] أي حفظ النسب عن الاختلاط.