وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان: من [4] أن علاقة الزوجية فيها أقوى، وانتفاء [5] النص.
والأقوى أنه مع الجهل، وعدم الدخول لا تحرم، كما أنه لو دخل بها [6] عالما حرمت، لأنه زان بذات البعل، والإشكال فيهما [7] واه، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول، أو العلم مع عدمه [8] ووجه
[1] أي العقد وقع بعد الوفاة.
[2] هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي.
[3] أي بقدر العدة.
[4] دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.
[5] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الإلحاق، لأن النص مختص بذات العدة.
[6] أي بذات البعل.
[7] وهما: أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم، والدخول بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم.
[8] أي مع عدم الدخول.
[2] هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي.
[3] أي بقدر العدة.
[4] دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.
[5] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الإلحاق، لأن النص مختص بذات العدة.
[6] أي بذات البعل.
[7] وهما: أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم، والدخول بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم.
[8] أي مع عدم الدخول.