responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 192
وإلا كان اللازم منه عدم تحريم الأولى مطلقا [1] كما اختاره هنا.
(الثانية: لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بأذنها) وهو موضع وفاق، (فلو فعل) بدون إذنها (وقف العقد على إجازتها) ولا يقع باطلا، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، وليس المانع هنا إلا عدم رضاها.
وهو مجبور [2] بإيقافه على إجازتها، كعقد الفضولي، ولرواية [3] سماعة عن الصادق عليه السلام.
وقيل: يبطل لحسنة [4] الحلبي: من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ونحوه روى حذيفة بن منصور عنه عليه السلام وزاد فيها " أنه يعزر اثني عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني وهو صاغر [5] ".
وتأويل البطلان [6] بأنه آيل إليه على تقدير اعتراض الحرة خلاف ظاهره
الحديث 7 - 9 - 10.
[1] سواء كان الواطي عالما أم جاهلا.
ومرجع الضمير في منه (ما ذكر). أي وكان اللازم من ما ذكر وهو (أن الحرام لا يحرم الحلال) وأمثاله: عدم تحريم الأولى مطلقا، سواء كان الواطي عالما بالتحريم أم لا.
[2] الجبر هنا بمعنى الجبران والتدارك.
[3] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 47 - الحديث 3 [4] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 46 - الحديث 1 [5] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 47 الحديث 2.
[6] دفع وهم حاصل الوهم: أن المراد من البطلان في الرواية ما يؤل ويرجع إليه على فرض اعتراض الحرة وعدم قبولها العقد، لا البطلان الفعلي حتى يرد ما ذكر.
فأجاب الشارح رحمه الله أن هذا التوهم باطل، لأن الظاهر من لفظ البطلان
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست