responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 19
(الكتابة) كذلك [1] (مع القرينة) الدالة قطعا على قصد الوصية بها [2]، لا مطلقا، لأنها أعم [3]، ولا تكفيان [4] مع الاختيار وإن شوهد كاتبا، أو علم خطه، أو علم [5] الورثة ببعضها، خلافا للشيخ في الأخير [6]، أو قال: إنه بخطي وأنا عالم به، أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، ونحو ذلك، بل لا بد من تلفظه به [7]، أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به [8] مع حفظ الشاهد له [9] عنده.
والأقوى الاكتفاء بقرائة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موص به. وكذا القول في المقر [10].
(والوصية للجهة العامة مثل الفقراء)، والفقهاء، وبني هاشم،
[1] أي إذا كانت دالة على المراد.
[2] أي مع قصد الوصية بهذه الكتابة.
[3] أي مطلق الكتابة أعم من الوصية. إذ ربما كتب ذلك كي يوصي فيما بعد بمضمونها.
[4] أي الإشارة والكتابة.
[5] في بعض النسخ (عمل).
[6] وهي الكتابة، فإن (الشيخ) قدس سره ذهب إلى صحة الوصية بالكتابة في حال الاختيار.
[7] أي بما كتب بأن يقرأ ما كتبه على الشهود.
[8] أي بالخط.
[9] أي للخط، أو المكتوب.
[10] أي أن الكتابة غير كافية في الإقرار ما لم تقم قرينة قوية على صحتها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست