والأقوى الاكتفاء بقرائة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موص به. وكذا القول في المقر [10].
(والوصية للجهة العامة مثل الفقراء)، والفقهاء، وبني هاشم،
[1] أي إذا كانت دالة على المراد.
[2] أي مع قصد الوصية بهذه الكتابة.
[3] أي مطلق الكتابة أعم من الوصية. إذ ربما كتب ذلك كي يوصي فيما بعد بمضمونها.
[4] أي الإشارة والكتابة.
[5] في بعض النسخ (عمل).
[6] وهي الكتابة، فإن (الشيخ) قدس سره ذهب إلى صحة الوصية بالكتابة في حال الاختيار.
[7] أي بما كتب بأن يقرأ ما كتبه على الشهود.
[8] أي بالخط.
[9] أي للخط، أو المكتوب.
[10] أي أن الكتابة غير كافية في الإقرار ما لم تقم قرينة قوية على صحتها.
[2] أي مع قصد الوصية بهذه الكتابة.
[3] أي مطلق الكتابة أعم من الوصية. إذ ربما كتب ذلك كي يوصي فيما بعد بمضمونها.
[4] أي الإشارة والكتابة.
[5] في بعض النسخ (عمل).
[6] وهي الكتابة، فإن (الشيخ) قدس سره ذهب إلى صحة الوصية بالكتابة في حال الاختيار.
[7] أي بما كتب بأن يقرأ ما كتبه على الشهود.
[8] أي بالخط.
[9] أي للخط، أو المكتوب.
[10] أي أن الكتابة غير كافية في الإقرار ما لم تقم قرينة قوية على صحتها.