(ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه) ببيع، أو هبة، أو غيرهما.
وهل يكفي [3] مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان: من [4] إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلقة [5]، ومن [6] أنها مع تسلطه [7] على فسخه بحكم المملوكة.
ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها [8] أمر آخر، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية،
[1] كما لو كان عنده اثنتان وجمع بين ثلاثة في عقد واحد.
[2] كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة، أو عقد على خمس زوجات. فحكم هذه الموارد الجمع بين الأختين.
[3] أي في جواز وطئ الأخرى.
[4] دليل لكفاية مطلق الخروج عن ملكه، والنص في الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 الحديث 2.
[5] أي بمطلق العقد الناقل.
[6] دليل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل.
[7] أي تسلط الواطي. ومرجع الضمير في فسخه (العقد).
[8] أي مع الغاية.
[2] كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة، أو عقد على خمس زوجات. فحكم هذه الموارد الجمع بين الأختين.
[3] أي في جواز وطئ الأخرى.
[4] دليل لكفاية مطلق الخروج عن ملكه، والنص في الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 الحديث 2.
[5] أي بمطلق العقد الناقل.
[6] دليل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل.
[7] أي تسلط الواطي. ومرجع الضمير في فسخه (العقد).
[8] أي مع الغاية.