responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 181
فارق الأولى بموت، أو فسخ، أو طلاق بائن، أو انقضت عدتها حلت الأخرى، (لا عينا، والعمة والخالة) وإن علتا (يجمع بينها، وبين ابنة أخيها، أو أختها) وإن نزلتا (برضاء العمة والخالة، لا بدونه) بإجماع أصحابنا، وأخبارنا متظافرة به [1].
ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني [2] على إذنهما، فإن بادر بدونه [3] ففي بطلانه، أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه [4] بطل، أو تخييرهما فيه [5] وفي عقدهما أوجه. أوسطها [6] الأوسط، وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع، وإلا [7] ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما، أو فيه [8] وفي عقد السابقة، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول [9]
[1] أي بالجواز.
[2] وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها، أو بنت أختها لو كانت خالة لها.
[3] أي بدون إذن العمة، أو الخالة.
[4] أي العمة والخالة فسختا العقد.
[5] أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، أو فسخ عقدهما.
[6] وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ، أو الأخت على رضا العمة والخالة.
[7] أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما.
[8] أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة.
[9] وهو فسخ عقد أنفسهما.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست