ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني [2] على إذنهما، فإن بادر بدونه [3] ففي بطلانه، أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه [4] بطل، أو تخييرهما فيه [5] وفي عقدهما أوجه. أوسطها [6] الأوسط، وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع، وإلا [7] ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما، أو فيه [8] وفي عقد السابقة، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول [9]
[1] أي بالجواز.
[2] وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها، أو بنت أختها لو كانت خالة لها.
[3] أي بدون إذن العمة، أو الخالة.
[4] أي العمة والخالة فسختا العقد.
[5] أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، أو فسخ عقدهما.
[6] وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ، أو الأخت على رضا العمة والخالة.
[7] أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما.
[8] أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة.
[9] وهو فسخ عقد أنفسهما.
[2] وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها، أو بنت أختها لو كانت خالة لها.
[3] أي بدون إذن العمة، أو الخالة.
[4] أي العمة والخالة فسختا العقد.
[5] أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، أو فسخ عقدهما.
[6] وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ، أو الأخت على رضا العمة والخالة.
[7] أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما.
[8] أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة.
[9] وهو فسخ عقد أنفسهما.