responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 180
أو لتعذر حمله [1] عليهما من جهة أن " من " تكون مع الأولى [2] بيانية، ومع الثانية [3] ابتدائية، والمشترك [4] لا يستعمل في معنييه [5] معا. وبه [6] مع ذلك نصوص، إلا أنهما [7] معارضة بمثلها، ومن ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها كالعكس [8]. والمذهب هو الأول [9].
(أما الأخت) للزوجة (فتحرم جمعا) بينها وبينها [10]، فمتى
[1] أي لتعذر حمل القيد على كلا الحكمين كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 177.
[2] وهي (وأمهات نسائكم).
[3] وهي (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
[4] وهي كلمة (من الجارة).
[5] وهما: الابتدائية والبيانية.
[6] أي وبهذا القول وهو التحريم المطلق في أمهات النساء سواء دخل الرجل بالنساء أم لم يدخل، بل بمجرد العقد وردت نصوص متواترة عن (أهل البيت) عليهم الصلاة والسلام.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الأحاديث.
فضلا عن الإجماع الحاصل في المقام، وعدم إمكان حمل القيد على كلا الحكمين.
[7] أي تلك النصوص.
[8] وهو تحريم بنت الزوجة بشرط الدخول.
[9] وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم.
[10] أي بين هذه الزوجة وبين أختها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست