responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 18
ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه، وإن كان بعده ففي دخولها وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت، أم ناقل له من حينه [1]، أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة متزلزلا ويستقر بالقبول [2] أوجه تأتي.
وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت لو ملكه [3].
(وتصح) الوصية (مطلقة) غير مقيدة بزمان، أو وصف (مثل ما تقدم) من قوله: أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي، (ومقيدة مثل) افعلوا (بعد وفاتي في سنة كذا، أو في سفر كذا فتخصص [4] بما خصصه من السنة والسفر، ونحوهما فلو مات في غيرها [5]، أو غيره بطلت الوصية، لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدونه.
(وتكفي الإشارة) الدالة على المراد قطعا في إيجاب الوصية (مع تعذر اللفظ) لخرس، أو اعتقال لسان بمرض، ونحوه، (وكذا) تكفي
[1] أي من حين القبول.
[2] بناء على أن القبول شرط في استقرار الملك.
[3] كما إذا كان الموصى به أبا للموصى له بحيث ينعتق لو ملكه، فإذا مات الموصى له في حياة الموصي فلا ينعتق، لعدم تملكه له حينذاك، وإن مات بعد وفاة الموصي وقبل القبول فعلى القول بالملكية المتزلزلة ينعتق أبوه.
[4] أي الوصية بما خصصها الموصي.
[5] أي في غير هذه السنة أو في غير هذا السفر.
فالمعنى: أن الموصي لو قال: افعلوا في سفري هذا، أو في هذه السنة لو مت فلم يمت في تلك السنة، أو في ذاك السفر بطلت الوصية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست