responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 165
كذلك [1]، وإن تعددن فبلغن مائة كالمنكوحات بالمتعة، أو بملك اليمين.
وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الأصحاب وجملة من الأخبار [2].
وقد تقدم بعضها [3].
(وقال) أبو علي (الطبرسي صاحب التفسير رحمه الله) فيه:
(لا يشترط اتحاد الفحل)، بل يكفي اتحد المرضعة، (لأنه يكون بينهم) مع اتحادها [4] (أخوة الأم) وإن تعدد الفحل (وهي تحرم التناكح) بالنسب، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب. وهو متجه لولا ورود النصوص [5] عن أهل البيت عليهم السلام بخلافه، وهي [6] مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم.
(ويستحب في) الاسترضاع (اختيار) المرضعة (العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة) الحسنة (للرضاع)، لأن الرضاع مؤثر في الطباع، والأخلاق، والصورة، قال النبي صلى الله عليه وآله: " أنا أفصح العرب بيد [7] أني من قريش، ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة [8] "
[1] أي كمال النصاب.
[2] راجع الوسائل كتاب النكاح باب 2 - 6 من أبواب الرضاع.
[3] نفس المصدر باب 2 - الحديث 1.
[4] أي اتحاد المرضعة.
[5] المذكورة في الوسائل باب 2 - 6 من أبواب الرضاع.
[6] أي هذه النصوص المروية عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
[7] البيد اسم ملازم للإضافة إلى (أن ومعموليها).
وهو هنا بمعنى لأجل أي لأجل أني من قريش.
[8] لم نعثر على مدرك لهذا الحديث، لكنه مذكور في (مجمع البحرين).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست