وقيل يصح الرد [2] بناء على أن القبض شرط في صحة الملك [3] كالهبة [4] فتبطل بالرد قبله [5].
ويضعف ببطلان القياس [6] وثبوت حكمها [7] بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرده [8] وأصالة عدم الزوال بذلك [9]، واستصحاب [10] حكم الملك ثابت.
[1] وهو عدم جواز تقديم القبول على الوفاة.
[2] أي بعد القبول وقبل القبض.
[3] أي في لزوم الملك (وهو الحكم الوضعي).
[4] في أنها إذا لم تقبض يصح ردها، ولا يتم الملك قبل القبض.
[5] أي قبل القبض وإن قبل الوصية.
[6] أي يضعف قول هذا القائل بأن قياس الوصية على الهبة باطل.
[7] أي ثبوت حكم الهبة وهي صحة الرد، وعدم تمامية الملك فيها، إنما ثبت بدليل خاص خارجي وهذا لا يوجب مشاركة غيرها - وهي الوصية - معها في مطلق الحكم بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها.
[8] أي بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها بسبب دليل خارجي.
[9] أي بالرد بعد القبول.
[10] بالرفع مبتداء، خبره (ثابت). والمعنى: أن الملكية قد ثبتت بمجرد
[2] أي بعد القبول وقبل القبض.
[3] أي في لزوم الملك (وهو الحكم الوضعي).
[4] في أنها إذا لم تقبض يصح ردها، ولا يتم الملك قبل القبض.
[5] أي قبل القبض وإن قبل الوصية.
[6] أي يضعف قول هذا القائل بأن قياس الوصية على الهبة باطل.
[7] أي ثبوت حكم الهبة وهي صحة الرد، وعدم تمامية الملك فيها، إنما ثبت بدليل خاص خارجي وهذا لا يوجب مشاركة غيرها - وهي الوصية - معها في مطلق الحكم بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها.
[8] أي بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها بسبب دليل خارجي.
[9] أي بالرد بعد القبول.
[10] بالرفع مبتداء، خبره (ثابت). والمعنى: أن الملكية قد ثبتت بمجرد