responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 156
من الطرفين، وإلا ثبت الحكم [1] في حق من ثبت له النسب، ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة، وكبيرة، بكر وثيب، ذات بعل وخلية.
ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد، بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما [2] وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وإن تزوجت بغيره.
والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر وإن تناوله إطلاق العبارة، وصدق عليه اسم الرضاع حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية، ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار كقوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [3] " واستصحابا لبقاء الحل (وأن ينبت اللحم، أو يشتد العظم) والمرجع فيهما [4] إلى قول أهل الخبرة.
ويشترط العدد والعدالة [5] ليثبت به حكم التحريم، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر، والتيمم، فإن المرجع في ذلك إلى الظن وهو يحصل بالواحد. والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين [6]
[1] وهو نشر الحرمة.
[2] أي من الحمل والنكاح.
[3] النساء: الآية 22.
[4] أي في إنبات اللحم واشتداد العظم.
[5] في أهل الخبرة.
[6] وهما: إنبات اللحم واشتداد العظم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست