(الفصل الثالث في المحرمات) بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب [1] (وتوابعها. يحرم) على الذكر (بالنسب) تسعة أصناف من الإناث: (الأم وإن علت) وهي كل امرأة ولدته، أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت، أم لأم، (والبنت وبنتها) وإن نزلت (وبنت الابن فنازلا).
وضابطهما [2]: من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط، (والأخت وبنتها فنازلا) وهي كل امرأة ولدها أبواه، أو أحدهما، أو انتهى نسبها إليهما، أو إلى أحدهما بالتولد، (وبنت الأخ) وإن نزلت (كذلك) لأب كانت أم لأم، أم لهما، (والعمة) وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة، أو غيرها من جهة الأب، أو الأم، أو منهما، (والخالة فصاعدا) فيهما وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة، أو بغير واسطة. وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب.
والمراد بالصاعد فيهما [3]: عمة الأب، والأم، وخالتهما، وعمة الجد والجدة، وخالتهما، وهكذا، لا عمة العمة، وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين [4] ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس.