responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 133
إما أن يتفق التاريخان، أو يتقدم تاريخ بينته، أو تاريخ بينتها، وعلى التقادير الستة إما أن يكون قد دخل بالمدعية، أو لا، فالصور اثنتا عشرة [1] مضافة إلى ستة سابقة [2]، وفي جميع هذا الصور
[1] وإليك الصور الاثنتي عشرة:
(الصورة الأولى) البينة للرجل والمرأة مع الدخول.
(الصورة الثانية) البينة للرجل والمرأة مع عدم الدخول.
(الصورة الثالثة) بينة الرجل مؤرخة دون بينة المرأة مع الدخول.
(الصورة الرابعة) بينة الرجل مؤرخة دون بينة المرأة مع عدم الدخول.
(الصورة الخامسة) بينة المرأة مؤرخة دون بينة الرجل مع الدخول.
(الصورة السادسة) بينة المرأة مؤرخة دون بينة الرجل مع عدم الدخول.
(الصورة السابعة) بينة الرجل والمرأة متفقة التاريخ مع الدخول.
(الصورة الثامنة) بينة الرجل والمرأة متفقة التاريخ مع عدم الدخول.
(الصورة التاسعة) تاريخ بينة الرجل مقدم على تاريخ بينة المرأة مع الدخول.
(الصورة العاشرة) تاريخ بينة الرجل مقدم على تاريخ بينة المرأة مع عدم الدخول.
(الصورة الحادية عشرة) تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع الدخول.
(الصورة الثانية عشرة) تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع عدم الدخول.
[2] وإليك تلك الصور:
(الصورة الأولى) عدم بينة للرجل والمرأة مع الدخول.
(الصورة الثانية) عدم بينة للرجل وحده مع الدخول.
(الصورة الثالثة) عدم بينة للمرأة وحدها مع الدخول.
(الصورة الرابعة) عدم بينة للرجل والمرأة مع عدم الدخول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست